الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
ذهاب الحاج المتمتع إلى المدينة المنورة بعد أداء العمرة هل يقطع التمتع وتجب عليه العمرة مرة أخرى أم لا؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
إذا دخل الحاج مكة متمتعا، ثم قام بأفعال العمرة وتحلل، ثم ذهب إلى المدينة المنورة للزيارة أو أي مدينة أخرى خارج الميقات غير وطنه، ثم أراد العود إلى مكة لإتمام أفعال الحج، فإن عليه الإحرام وجوبا من الميقات ولا يجوز له أن يغادر الميقات بغير إحرام، ثم هو على الخيار في أن يحرم بالعمرة فيدخل مكة ويقوم بأفعال العمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج من مكة قبل يوم عرفة، أو يحرم من الميقات بالحج مباشرة ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد الوقوف بعرفة وأداء أفعال الحج، وعليه دم واحد للتمتع في كلتا الحالتين، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.